الشيخ حسين آل عصفور
126
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( ولا تعرض [ لها « ] ) * وقد قدمناه مسندا بطرق عديدة * ( ونحوهما ) * مما دلّ على المنع * ( فإن أخذه أمسك ) * عليه * ( لصاحبه أمانة وأنفق عليه ) * صونا له عن التلف * ( أو دفعه إلى الحاكم ) * حيث لا يعرف مالكه إما ابتداء أو بعد التعريف . * ( وفي رجوعه في الإنفاق إلى المالك ) * وعدم رجوعه في مثل هذه الحال * ( خلاف ل ) * من قال بالرجوع * ( الإذن الشرعي فيه والإحسان ) * الحاصل منه وهل جزاء الإحسان إلَّا الإحسان . * ( ول ) * لقائل بعدم الرجوع * ( تعديه في الأخذ ) * لارتكابه المنهي عنه ولأنّه متبرّع بالنفقة وإن أمر بها شرعا حيث ابتلي بها . * ( نعم ، لو كان له نفع ) * من ألبان أو دهن أو جبن فإنّه * ( يجوز التّقاص ) * منه فينفق عليه منها بالمقاصة . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * إنّه لا مقاصّة هنا * ( بل هو بإزائه من غير حسبان ) * وفيه إدخال الضرر على المالك عند زيادتها على الإنفاق وليس في الأخبار تعرّض إلى كلّ من القولين لكن التّقاصّ أحوط * ( وإن كان ) * الملتقاط * ( شاة . ) * * ( ففي الخبر ) * الذي رواه ابن أبي يعفور عن الصّادق عليه السّلام * ( أنّه ) * قال : « قال جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن * ( يحبسها ثلاثة أيّام ويعرّفها ) * بأن يسأل عن صاحبها * ( فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها » وهو وإن كان أعمّ من الموجود في العمران ) * لإطلاق السؤال * ( لكنّه حمل عليه جمعا ) * بين الأخبار حيث أنّ المجوزة له إذا كانت في فلاة من الأرض ، وقد تقدّم في صحيحة معاوية بن عمار ، فيحمل هذا الخبر على ما لو كان في العمران . وفي خبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها فإن عرفته فردّها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء